السيد محمد حسن الترحيني العاملي
488
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة ، وهي غطاء الثمرة والنّور كالرمان ، وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز ، وهذا هو ( 1 ) الظهور المجوّز للبيع أيضا . وإنما يختلف بدوّ الصلاح والظهور في النخل ، ويظهر ( 2 ) في غيرها ( 3 ) عند جعله ( 4 ) تناثر الزهر بعد الانعقاد ، أو تلون الثمرة ( 5 ) ، أو صفاء لونها ، أو الحلاوة ، وطيب الأكل في مثل التفاح ، أو النضج في مثل البطيخ أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء كما زعمه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط . [ في جواز بيع الخضر بعد انعقادها ] ( ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها ) ( 6 ) وإن لم يتناه عظمها ( لقطة ولقطات )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 13 .